السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
123
فقه الحدود والتعزيرات
عن أبان ، عن زرارة « 1 » . 2 - ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن يونس ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، قال : « قال أبو جعفر عليه السلام : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خُمس دينار ، والخُمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه . » « 2 » والسند صحيح لو كان المراد ب : « محمّد بن حمران » هو أبو جعفر النهديّ ، وإلّا فهو مجهول . والظاهر اتّحاد الحديث مع ما مرّ في الرقم السابق بالطريق الأوّل ونقل هنا مفصّلًا وهناك مختصراً . 3 - ما رواه الكلينيّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « أقلّ ما يقطع فيه السارق « 3 » خمس دينار . » « 4 » والحديث مرسل سنداً . ومن القريب جدّاً اتّحاد هذه الرواية مع ما مرّ في الرقم الأوّل عن الشيخ الطوسيّ ، عن زرارة . 4 - ما رواه الشيخ الطوسيّ في الصحيح ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك . » « 5 » ونحوه ما رواه في الاستبصار ، إلّا أنّه جاء بدل ذيله هكذا : « وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك . » « 6 »
--> ( 1 ) - راجع : تهذيب الأحكام ، ج 10 صص 101 و 102 ، ح 393 و 394 - الاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، ح 906 و 907 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 13 ، ص 247 . ( 3 ) - في الكافي ، المصدر السابق ، ح 5 : « الرجل » بدل « السارق » . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 7 ، ص 245 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ص 12 ، ح 395 . ( 6 ) - الاستبصار ، المصدر السابق ، ح 908 .